منتديات العالم الصغير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
 

 اعمال المرأه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
حمودA
رئيس
رئيس
حمودA


ذكر عدد الرسائل : 835
اذا عندك موقع مثلي حط الرابط هنا : الأحساء
العمل/الترفيه : طالب
المزاج : متحمس
تاريخ التسجيل : 04/08/2007

اعمال المرأه Empty
مُساهمةموضوع: اعمال المرأه   اعمال المرأه I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 08, 2007 12:08 am

أعمال المرأة

طبيعة نظرة الإسلام التشريعية تجعل الأعمال التي يقوم بها الإنسان بوصفه إنساناً مباحة لكل من الرجل والمرأة على السواء ، دون تفريق بينهما ، أو تنويع أحدهما عن الآخر . أو تجعل هذه الأعمال واجبة أو محرمة أو مكروهة أو مندوبة دون أي تفريق أو تنويع . أما الأعمال التي يقوم بها الذكر بوصفه ذكراً مع وصف الإنسانية ، وتقوم بها الأنثى بوصفها أنثى مع وصف الإنسانية ، فإن الشرع قد فرق بينهما فيها ، ونوعها بالنسبة لكل منهما ، سواء من حيث الوجوب أو الحرمة أو الكراهة أو الندب أو الإباحة . ومن هنا نجد أن الحكم والسلطان قد جعله الشرع للرجال دون النساء ، ونجده قد جعل حضانة الأولاد أبناء كانوا أو بنات للنساء دون الرجال . ولذلك كان لا بد من أن توكل الأعمال التي تتعلق بالأنثى بوصفها أنثى للنساء ، وأن توكل الأعمال التي تتعلق بالذكر بوصفه ذكراً للرجال . ولما كان الله تعالى وهو الذي خلق الذكر والأنثى أعلى بما هو من شأن الرجل أو شأن المرأة ، كان لا بد من الوقوف عند حد الأحكام التي شرعها دون مجاوزتها ، سواء أكانت للرجال وحدهم ، أم للنساء وحدهن ، أم للإنسان بغض النظر عن كونه رجلاً أو امرأة ، لأنه هو أعلم بما يصلح للإنسان . فمحاولة العقل حرمان المرأة من أعمال بحجة أنها ليس من شأنها ، أو إعطائها أعمالاً خص بها الرجل باعتبار أن هذا الإعطاء إنصاف لها . وتحقيق للعدالة بينها وبين الرجل ، كل ذلك تجاوز على الشرع ، وخطأ محض ، وسبب للفساد .

وقد جعل الشرع المرأة أماً وربة بيت ، فجاءها بأحكام تتعلق بالحمل ، وأحكام تتعلق بالولادة ، وأحكام تتعلق بالرضاع ، وأحكام تتعلق بالحضانة ، وأحكام تتعلق بالعدة . ولم يجعل للرجل شيئاً من ذلك ، لان هذه أحكام تتعلق بالأنثى بوصفها أنثى ، فألقى عليها مسئولية الطفل من حمل ، وولادة ، وإرضاع ، وحضانة . فكانت هذه المسئولية أهم أعمالها وأعظم مسئولياتها . ومن هنا يمكن أن يقال إن العمل الأصلي للمرأة هو أنها أم وربة بيت ، لأن في هذا العمل بقاء النوع الإنساني ، ولأنها قد اختصت به دون الرجل . وعليه فإنه يجب أن يكون واضحاً أنه مهما أسند للمرأة من أعمال ، ومهما ألقي عليها من تكاليف ، فيجب أن يظل عملها الأصلي هو الأمومة ، وتربية الأولاد . ولذلك نجد الشرع قد سمح لها أن تفطر في رمضان وهي حامل أو مرضع ، وأسقط عنها الصلاة وهي حائض أو نفساء ، ومنع الرجل أن يسافر بابنه من بلدها ما دامت تحضنه ، كل ذلك من أجل إتمام علمها الأصلي ، وهو كونها أماً وربة وبيت أنها محصورة في هذا العمل ، ممنوعة من مزاولة غيره من الأعمال ، بل معناه هو أن الله خلق المرأة ليسكن إليها الرجل ، وليوجد منها النسل والذرية قال تعالى : { والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة } وقال : { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها } ولكنه خلقها في نفس الوقت لتعمل في الحياة العامة ، كما تعمل في الحياة الخاصة . فأوجب عليها ، حمل الدعوة ، وطلب العلم فيما يلزمها من أعمال حياتها . وأجاز لها البيع ، والإجارة والوكالة . وحرم عليها الكذب والغدر ، والخيانة ، كما أوجب ذلك على الرجل وأجازه له ، وحرمه عليه . وجعل لها أن تزاول الزراعة والصناعة كما تزاول التجارة ،وأن تتولى العقود ، وأن تملك كل أنواع الملك ، وأن تنمي أموالها . وأن تباشر شؤونها في الحياة بنفسها ، وأن تقوم بسائر المعاملات . وذلك لعموم خطابات الشارع ، وعدم تخصيص المرأة بالمنع . إلا أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى الحكم ، فلا تكون رئيس دولة ، ولا معاوناً له ، ولا واليا ، ولا عاملاً ، ولا أي عمل يعتبر من الحكم ، لما روي عن أبي بكر قال : لما بلغ رسول الله r أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " . وهذا صريح في النهي عن تولي المرأة الحكم في ذم الذين يولون أمرهم للنساء . وولي الأمر ، هو الحاكم قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } فولاية الحكم لا تجوز للنساء ، أما غير الحكم فيجوز أن تتولاه المرأة . وعلى ذلك يجوز للمرأة أن تعين في وظائف الدولة ، لأنها ليست من الحكم وإنما تدخل في باب الإجارة ، فالموظف أجير خاص عند الحكومة ، وهو كالأجير عند أي شخص أو شركة ، ويجوز لها أن تتولى القضاء لان القاضي ليس حاكماً وإنما هو يفصل الخصومات بين الناس ، ويخبر المتخاصمين بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام . ولذلك عرف القضاء بأنه إخبار بالحكم على سبيل الإلزام . فالقاضي موظف وليس بحاكم ، فهو أجير عند الدولة كسائر الإجراء . وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قد ولى الشفاء - امرأة من قومه - السوق أي قاضي الحسبة الذي يحكم على المخالفات جميعها . على أن قضية كون المرأة يجوز أن تكون قاضياً متعلقة بنص الحديث وتطبيقه على واقع وظيفة القاضي ، فإن انطبق حديث النهي على تولية المرأة الأمر على القضاء كانت توليتها القضاء لا تجوز ، وإن لم ينطبق عليها فلا يصلح الحديث دليلاً على منعها من القضاء . وبالنظر للحديث نجد أن الرسول قد ذم القوم الذين ولو أمرهم امرأة ، جواباً على ما بلغه أن أهل فارس ملكوا عليهم امرأة ، فهو تعليق على خبر ، وبمقام الجواب على السؤال . فهو خاص في موضوع الخبر لا في غيره ، وموضوع الأخبار هو الملك أي رئاسة الدولة ، والتعليق كان على ذلك ، فهو خاص في موضع رئاسة الدولة ، وما في معناهما وهو الحكم . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن النهي منصب على الولاية العامة ، لأنها هو ولاية الأمر . هذا هو معنى الحديث وما يدل عليه . أما موضوع القضاء فهو عمل يختلف عن عمل الخليفة ، وعن عمل الوالي . فعمل الخليفة وعمل الوالي هو تنفيذ الحكم مباشرة من قبله سواء رفعت القضية إليه ، أو رفع حكم القاضي إليه ، أو لم يرفع إليه أحد قضية ، ولكنه رأى هو مخالفة للشرع ، فإنه يحاكم المخالف دون مدع وينفذ الحكم عليه فهو منفذ . أما القاضي فإنه لا يستطيع أن يحكم إلا إذا وجدت دعوى ، بأن رفع أحد الدعوى إليه ، وكان هنالك متداعيان . فهو يقضي إذا وجد ادعاء ، ولا شأن له إذا لم يوجد من يدعي . وفي حالة نظره في القضية إنما يخبر عن حكم الله في القضية على سبيل الإلزام ، وليست له سلطة التنفيذ مطلقاً ، إلا إذا عين حاكماً وقاضياً ، فحينئذ ينفذ بوصفه حاكماً ويقضي بوصفه قاضياً . وعلى ذلك فواقع القضاء غير واقع الحكم ، فلا ينطبق الحديث على القاضي . وفوق ذلك فإن القضاء ليس من الولاية في شيء ، فلا ولاية للقاضي على أحد من أهل البلد التي عين فيها قاضياً ، حتى لا ولاية له على المتداعيين . ولا تجب طاعته ، وإنما يجب تنفيذ حكمه حين يحكم في القضية لأنه حكم الله ، لا لأنه أمر القاضي ، ولا يعتبر حكمه حكم قاض إلا إذا حكم في مجلس القضاء . ولذلك لا تعتبر مشاهدته للحادثة ، أو سماعه لها في غير مجلس القضاء مجيزاً له أن يحكم بما شاهده أو سمعه ، ما لم يحصل ذلك في مجلس القضاء . بخلاف الحاكم فإنه تجب طاعته في كل حال ، وليس له مجلس معين للحكم ، بل يتولى الحكم في بيته ، وفي الطريق ، وفي مركز الدولة وفي كل مكان ، وطاعته واجبة ، قال عليه الصلاة والسلام : " ومن يطع الأمير فقد أطاعني " وعلى هذا فإن حديث النهي عن تولية المرأة لا ينطبق على عمل القاضي مطلقاً ، فلا يكون القضاء ممنوعاً على المرأة بهذا الحديث . وواقع القاضي أنه أجير عند الحاكم ، استأجره بأجير معين على عمل معين ، وكلمة أجير الواردة في الأحاديث الصحيحة تشمل كل أجير على أي عمل ، وإذا كان معلم القرآن اعتبره الرسول r أجيراً فقال عليه السلام : " إن خير ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله " فإن القاضي كذلك يعتبر أجيراً ، وما يأخذه من بيت المال هو أجرة . ولا يقال إن القاضي معاون للحاكم فيلحق به في الحكم ، لأن القاضي إنما هو أجير عند الحاكم ، وليس معاوناً له ، ووظيفته فهم واقع المشكلة بين المتخاصمين ، وتبيان انطباق المواد القانونية في حالة التبني للأحكام الشرعية ، أو الأحكام الشرعية مطلقاً في حالة عدم التبني ، على من يدينهم القضاء ، ومن لا يدينهم فهو أجير استؤجر بأجر معين على عمل معين .

هذا بالنسبة للقاضي وللمحتسب . أما بالنسبة لقاضي المظالم فإنه لا يجوز أن يكون امرأة ، فلا يجوز أن تتولى المرأة قضاء المظالم ، لأنه حكم وواقعه واقع الحكم ، وينطبق عليه الحديث . لأنه يرفع المظلمة التي تقع من الحاكم على الناس ، سواء ادعاها أحد ، أو لم يدعها أحد . وهو لا يحتاج إلى دعوة المدعي عليه الحاكم إذا ادعى أحد المظلمة عليه ، بل يجوز له أن يدعوه ليجلس بين يديه ، ويجوز أن لا يدعوه . لأن الموضوع ليس الأخبار بحكم في قضية ، وإنما هو رفع الظلم الذي يقع من الحكام على الناس . فالواقع المتمثل في قضاء المظالم أنه حكم ، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تتولاه .

بقيت مسألة جواز أن تكون المرأة عضواً في مجلس الأمة في حالة وجود مجلس أمة ، أو لا تكون ، فإنها قد تخفى على بعضهم ، فيظنها لا تجوز قياساً منه لمجلس الأمة في الإسلام على المجلس النيابي في الديمقراطية . والحقيقة أن هنالك فرقاً بين مجلس النواب في النظام الديمقراطي ، ومجلس الأمة في الإسلام . فمجلس النواب هو من الحكم ، لأنه في عرف الديمقراطية له صلاحية الحكم ، إذ هو الذي ينتخب رئيس الدولة ويعزله ، وهو الذي يمنح الوزارة الثقة، وينزع منها الثقة فيسقطها من الحكم حالاً . وواقع مجلس النواب أنه يقوم بثلاثة أمور ، أحدها أنه يحاسب الحكومة ويراقبها ، والثاني أنه يسن القوانين ، والثالث أنه يقيم الحكام ويسقطهم . فهو من حيث محاسبة الحكومة ومراقبتها ليس من الحكم ، ولكنه من حيث سن القوانين وعزل الحكام وإقامتهم يعتبر من الحكم ، وهذا بخلاف مجلس الأمة فإن واقعه أنه يحاسب الحاكم ويراقبه ، ويظهر سخطه بما يحتاج إلى إظهار سخط ، كالتقصير في رعاية الشؤون ، وكالتساهل في تطبيق الإسلام ، أو القعود عن حمل الدعوة الإسلامية وما شاكل ذلك . ولكنه لا يسن القوانين ، ولا ينصب حاكماً ، ولا يعزل حاكماً ، فهو غير مجلس النواب ، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تكون عضواً في مجلس النواب ما دام يعتبر من الحكم حسب المبدأ الرأسمالي الديمقراطي . ويجوز لها أن تكون عضواً في مجلس الأمة ، لأنه ليس من الحكم . إلا أنه لا يعني عدم جواز المرأة عضواً في مجلس أنه لا يجوز لها أن تنتخب الحاكم . لأن كونها عضواً في مجلس النواب يجعلها من الحكم أي ممن له صلاحية الحكم ، وهذا لا يجوز ، لصريح النهي عن ذلك في قوله عليه السلام : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " وهذا بخلاف انتخابها للحاكم فإنه لا يجعلها من الحكم ، وإنما يجعل لها حق اختيار من يحكمها . وقد أجاز الشرع للمرأة أن تنتخب الحاكم ، وأن تختار أي رجل لأي عمل من أعمال الحكم ، لأنه يجوز لها أن تبايع الخليفة ، وأن تنتخبه . فعن أم عطية قالت : بايعنا النبي r فقرأ علينا أن لا يشركن بالله شيئاً ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة منا يدها فقالت فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها فلم يقل شيئاً فذهبت ثم رجعت " وبيعة النبي r لم تكن على النبوة وإنما كانت على الطاعة للحاكم . فهذا يدل على أن للمرأة أن تبايع الحاكم ، وأن تنتخبه . هذا بالنسبة لمجلس النواب . أما مجلس الأمة فهو على خلاف ذلك لأنه مجلس لأخذ الرأي وإعطاء الرأي ، وليست له صلاحية الحكم ، فهو لا ينتخب الحاكم إلا إذا أنابته الأمة عنها في ذلك ولا يعز الحاكم ، ولا يسن القوانين ، وعمله كله يتعلق بالرأي . فأعمال مجلس الأمة هي أن الدولة ترجع إليه لأخذ رأيه فيما تريد القيام به من أعمال داخلية ، ومحاسبتها على ما قامت به من أعمال داخلية وخارجية ، أو من نفسه يعطيها آراء في الأمور ، داخلية أو خارجية ، ومن أعماله أيضاً إعطاء رأيه فيمن يكونون مرشحين لمنصب الخلافة ، وإظهار تذمرهم من الولاة والمعاونين ، وهو إعطاء رأي أيضاً ، وكلها تدخل تحت إعطاء الرأي الذي يرشد إلى عمل ، ومن عمله الذي هو لمجرد الشورى ، ولا يلزم به الخليفة ، إعطاء رأيه فيما يتبناه الخليفة من أحكام . وهذه كلها آراء وليست حكماً . ولذلك كان عمله يتعلق بالرأي ليس غير .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.14masom.com/
بلقيس
عضو مهم
عضو مهم
بلقيس


انثى عدد الرسائل : 275
تاريخ التسجيل : 07/08/2007

اعمال المرأه Empty
مُساهمةموضوع: رد: اعمال المرأه   اعمال المرأه I_icon_minitimeالسبت أغسطس 11, 2007 8:31 am

مشكور والله يعطيك العافيه


اعمال المرأه 03b26913a4
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حمودA
رئيس
رئيس
حمودA


ذكر عدد الرسائل : 835
اذا عندك موقع مثلي حط الرابط هنا : الأحساء
العمل/الترفيه : طالب
المزاج : متحمس
تاريخ التسجيل : 04/08/2007

اعمال المرأه Empty
مُساهمةموضوع: رد: اعمال المرأه   اعمال المرأه I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 15, 2007 10:21 pm

العفوا هذا ل احلى اعضاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.14masom.com/
 
اعمال المرأه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العالم الصغير :: المرأه و الأسره و المجتمع :: المرأه-
انتقل الى: